الرجل يوصي لامه وهي أم ولد لأبيه، والذي يوصي لعبده، والوصية تهلك (16462) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن إنسانا أوصى لامه وهي أم ولد لأبيه، أو لام ولد ابنه بوصية، لم يجز، لأنها مملوكة لابنه، والميراث يرجع للوارث.
(16463) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى رجل لعبده ثلث ماله، أو ربع ماله، فالعبد من الثلث يعتق، وإذا أوصى له بدراهم مسماة لم يجز.
(16464) - قال عبد الرزاق: وسمعت رجلا يحدث عن الحسن أنه قال: إذا أوصى لعبد غيره فهو جائز.
(16465) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن جندب قال: سألت ابن عباس أيوصي العبد؟ قال: لا، إلا بإذن مواليه.
(16466) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يوصى له بشئ فتهلك الوصية، قال: فليس للذي أوصي له شئ، فإن هلك المال كله إلا الوصية، شاركه الورثة في تلك الوصية.