في أولادها، لأنهم إنما ولدوا عند الموهوب له، ولم يكونوا فيما وهب.
(16552) - عبد الرزاق عن سفيان قال: إذا وهب رجل لرجل دراهم، ثم إن الواهب قال للذي وهب له: أقرضنيها، فأقرضها له، فقد صارت دينا للموهوب (1) له على الواهب، فهي بمنزلة الاستهلاك، لا رجوع فيها.
(16553) - عبد الرزاق عن سفيان قال: لا يرجع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا.
باب هبة المرأة لزوجها (16554) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال قال سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع: أتعود المرأة في إعطائها زوجها، مهرها أو غيره؟ قال: لا (16555) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا وهبت له، أو وهب لها، فهو جائز لكل واحد منهما عطيته، يعني الزوجين يعطي أحدهما الاخر.
(16556) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن [عمر بن] (2) عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم (3).