فمات صاحب الأربع مئة فله سهمان. ولصاحب المئتين سهم، يضرب الورثة بستة أسهم، وصاحب الدين بسهم، فله سبع مئة.
(16773) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل ترك أربعة أعبد، قيمة كل عبد مئة دينار، وأعتق منهم عبدين، فمات أحدهما بعد موت سيده، فالسهام للميت سهم، وما بقي فعلى خمسة أسهم، للمعتق من ذلك سهم، وللورثة أربعة أسهم، وللورثة خمس ثلث مئة.
(16774) - عبد الرزاق عن الثوري قال في عبد كوتب على ألف درهم، فمات سيده وأوصى بخمسين درهما من كتابته، وأعتق رقيقا، وأوصى بوصايا، قال: لا يباع المكاتب، ولا يقوم، ويبيع كل إنسان المكاتب بحصته، ويضرب المكاتب بما أوصى له معهم، إلا أنه يبدأ بالعتق.
(16775) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل مات وترك مكاتبا عليه أربع مئة درهم، وأعتق غلاما له ثمن مئتي درهم، قال: يعطيهم العبد الذي ليس بمكاتب ثلثي قيمته، ويبيع العبد المكاتب بما أعطى الورثة بالثلثين من قيمته.
باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الاخر بالعتق (16776) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في عبد بين رجلين، شهد أحدهما على الاخر أنه أعتقه، وأنكر الاخر، قال: إن كان