النفس خطأ، قال: لا يجوز إلا رقبة مؤمنة، كما قال الله عز وجل، قال عطاء: إن قال رجل (1) لغلامه: هو حر، فلا يكون حرا حتى يقول: لله، لعله لم يرد العتاقة.
(16831) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا يجوز في قتل الخطأ صبي مرضع، إلا من صلى، فإن (2) في حرف أبي بن كعب: (فتحرير رقبة مؤمنة) لا يجوز فيها صبي.
(16832) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها، أعرج، وأشل؟ فاستحل السوية، وذكر البدن.
(16833) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يجوز في الظهار صبي مرضع.
(16834) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اليمين في التظاهر، فإنه لم يذكر (مؤمنة) أتجزئ رقبة غير مؤمنة؟ قال:
ما نرى فيها إلا مؤمنة، وقالها عمرو بن دينار.
(16835) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: يجزئ في الظهار واليمين، اليهودي، والنصراني.
(16836) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرقبة