(16963) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوعية، قال: نهى عن الحنتم، وهي الجرة، ونهى عن الدباء، وهي القرعة، ونهى عن النقير، وهي النخلة، تنسج نسجا (1)، وتنقر نقرا، ونهى عن المزفت، وهو المقير (2)، وأمر أن يشرب في الأسقية (3).
(16964) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: حدثتني أميمة قالت: سمعت عائشة تقول: أيعجز أحدكم أن يأخذ كل عام جلد أضحيتها، يجعله سقاء ينبذ فيه (4)، نهى (5) النبي صلى الله عليه وسلم - أو قالت: نهى نبي الله - عن الجر أن ينتبذ فيه، وعن وعاءين آخرين، إلا الخل (6).
باب الجمع بين النبيذ (16965) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى