أو مدبرته، فما ولدتا من ولد فهو بمنزلتها، لا يباعون، ولا يوهبون، ولا يورثون، فإن مات الذي دبر عتقت، وعتق كل شئ ولدت بعدما دبرت، وكانت المدبرة وولدها من الثلث، فإن مات سيد أم الولد عتقت وعتق ولدها، ما كانت ولدت من ولد فهو بمنزلتها، لا يباعون بعدما ولدت من سيدها، ولا يكونون من الثلث، ولا يستسعون في شئ.
(16695) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن ابن عون عن القاسم وعمر بن عبد العزيز قالا: أولاد المدبرة بمنزلة أمهم.
باب الرجل يطأ مدبرته (16696) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب، قال ابن جريج، وسمعت عطاء يقوله.
(16697) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما (1)، ثم أعتق إحداهما فزوجها نافعا.
(16698) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة، وعن أيوب عن نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما حتى دبرت (2) إحداهما.