(17760) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل، قال وقال ابن مسعود: يستويان في السن، والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول: إلى الثلث (1).
(17761) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: هما سواء إلى خمس من الإبل، قال: وقال علي: النصف من كل شئ.
(17762) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: موضحة المرأة، وسنها، ومنقلتها، تستويان إلى ثلث العقل.
(17763) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: إلى ثلث دية الرجل.
باب ميراث الدية (17764) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك