زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أنه قال: في في الترقوة جمل.
(17579) - عبد الرزاق [عن معمر] (1) عن قتادة [قال:] (1) في الترقوة أخبرت عشرين دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا، في كل واحد منهما.
(17580) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبره (2) عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش، فله الدية كاملة، فإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما (3) جميعا الدية.
(17581) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عامر ومجاهد قالا: إن كسرت فأربعون دينارا.
(17582) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر [بن عبد العزيز: في صدعها أربعة أخماس ديتها، فإن نقصت اليد من قبل كسر] (1) الترقوة، فبقدر دية اليد، ما نقص من اليد.
(17583) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: في الترقوة حكم.
باب ثدي الرجل والمرأة (17584) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في