باب الرخصة في الضرورة (17123) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل عن المرأة تنكسر رجلها، أو فخذها، أو ساقها، أو ما كان منها، أيجبرها الطبيب ليس بذي محرم؟ قال: نعم، ذلك في الضرورة، فقال عبد الله بن عبيد بن عمير: [المرأة تموت وفي بطنها] (1) ولدها، فيخشى عليه أن يموت، أيسطو عليها الرجل فيقطع ولدها من بطنها؟ قال:
ليس ذلك كغيره منها، ولو يكون في ذلك من الشفاء ما يكون في خير عضو منها لكان، قال عبد الله بن عبيد بن عمير: فإن الناقة إذا عضبت (2) فيخشى عليها، يقطع ولدها في بطنها، فأبى وكرهه من المرأة.
(17124) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأله إنسان نعت له أن يشترط (3) على كبده، فيشرب ذلك الدم، من وجع كان به، فرخص له فيه، قلت له: حرمه الله تعالى، قال: ضرورة، قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء، ولكن لا (4) يعلم، وذكرت له ألبان الأتن عند ذلك، فرخص فيه أن يشرب دواء.
(17125) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال: