يعقلوا عن مولاهم جبروا على ذلك.
(17856) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن الموالي لا تحمل أنسابها معاقلها، ولكنه على مواليهم وعاقلتهم.
باب في كم تؤخذ الدية (17857) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة، قال ابن جريج:
وجعل عمر الثلثين في سنتين.
(17858) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين، والنصف والثلثين في سنتين، والثلث في سنة (1)، وما دون الثلث فهو من عامه.
(17859) - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا (2) يحدث به عن عمر أن عمر بن الخطاب قال: الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم، وعلى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مئتا