فيها أحد (1)، قال: ومن قتل في شهر حلال، أو جرح لم يقتل في شهر حرام، حتى يجئ شهر حلال، قال الله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام) (2).
(17302) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني أن رجلا جرح في شهر حلال، فأراد عثمان بن محمد - وهو أمير - أن يقيده في شهر حرام، فأرسل إليه عبيد بن عمير - وهو في طائفة الدار - لا تقده حتى يدخل شهر حلال.
باب من قتل في الحرم وسرق فيه (17303) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أرأيت الرجل يقتل في الحرم، أين يقتل قاتله؟ قال:
حيث شاء أهل المقتول، قال: وإن قتل في الحل لم يقتل في الحرم، وكذلك أشهر الحرم مثل الحرم في ذلك.
(17304) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله.
(17305) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قتل في الحرم قتل في الحرم، ومن قتل في الحل ثم دخل في الحرم (3) أخرج إلى الحل فيقتل، قال: تلك السنة.