إذا كان ورثته قليل (1) وماله كثير، فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته، فإن [كان] (2) ماله قليلا، وورثته كثيرا (3)، فلا ينبغي له أن يبلغ الثلث.
كم يوصي الرجل من ماله (16357) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا اشفعي على الموت (4)، قال: فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فبشطر مالي؟ قال: لا.
قلت: فبثلث ما لي، قال: الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد!
أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، إنك يا سعد! لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضربك الآخرين، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مات بمكة (5).