بالأرحام، ويكون الولاء على (1) من أعتق.
باب الساقط (16168) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: الساقط أليس يوالي من شاء؟ قال: بلى، يقول عن ابن مسعود: إنه يوالي من شاء ما لم يوال (2) الأولين، قال: قلت لعطاء:
الساقط يتولج إلى القوم ولا يواليهم، يعقلون عنه ويعقل عنهم، وينصرونه، ثم يموت: لمن ميراثه؟ قال: لهم، قال: قلت: الساقط لم يتولج إلى أحد، ولم يوال أحدا (3)، فيموت كذلك، من يرثه؟
قال: المسلمون، ميراثهم (1) في بيت المال، وهم يعقلون عنه.
(16169) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد ابن المنتشر عن مسروق قال: أتيت عبد الله بن مسعود بصرة فيها ثلاث مئة درهم، قال: قلت: كان فينا رجل نازل أصيب بالديلم، فقال عبد الله بن مسعود: هل له رحم؟ قلت: لا، قال:
فلاحد عليه عقد ولاء؟ قلت: لا، قال: فأرا (4)، فهاهنا ورثة