في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما ألا يفعلا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا بأس.
قضاء نذر الميت (16333) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه فأمر بقضائه (1).
(16334) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي كان عليها نذر، أفأقضيه؟ قال: نعم، قال: أينفعها ذلك؟ قال: نعم.
(16335) - عبد الرزاق قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر أن أمه ماتت وقد كان عليها اعتكاف، قال: فبادرت إخوتي إلى ابن عباس فسألته، فقال: اعتكف عنها وصم (2).
الصدقة عن الميت (16336) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: