رجلا عمدا، قال: يقتل القاتل، وتكون الدية على أهل الصبي، إن عمد الصبي خطأ، قال الحسن: دية ولا قتل (1).
(18127) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال كثير من الناس لا يقتل به، من أجل أنه لا يدرى لعل الصبي هو الذي قتله، كما لو أرسلنا كلبا معلما على صيد فعرض للصيد مع هذا الكلب كلب غير معلم، فاجتمعا في قتله لم يؤكل.
(18128) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في كبير وصغير قتلا رجلا، قال: لا يقتل واحد منهما، لأنه لا يدرى أيهما الذي أجاز عليه (2)، وعليهما الدية، حصة الصغير على العاقلة، وحصة الاخر في ما له، وقاله إبراهيم.
(18129) - عبد الرزاق عن معمر قال: وقال هشام عن الحسن:
إذا دخل عمد (3) في خطأ كانت الدية.
باب الحر يقتل العبد عمدا (18130) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه (4)،