يذكر أن الحارث بن أبي ربيعة استشير في رجل دعا امرأته إلى أن تقعد على ذكره ففتقته، فقضى عليه الدية بينهما بشطرين (1).
(18102) - عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن أبي غزة عن الشعبي قال: سأله ابن أشوع عن رجل أبرك امرأته، فجامعها (2) وكسر ثنيتها، قال الشعبي: يغرم.
(18103) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج جارية، فدخل عليها سرا من أهلها، فأفزعها فماتت، قال: عليه ديتها بوقوعه عليها قبل أن تطيق.
باب قتل الرجل الحر عبدا والعبد حرا (18104) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول قال:
إن قتل حر وعبد حرا خطأ فديته من حساب ثمن العبد، وحصة الحر في ديته.
(18105) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حر وعبد قتلا حرا عمدا، قال: الحر يقتل به والعبد لأهله.
(18106) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في حر وعبد قتلا رجلا عمدا، قال: يقتلان به، قال سفيان: يقتلان به إذا كان عمدا، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته، وعلى الحر نصف