علي رقبة، ثم ابتعتها (1) من رجل رقبة، فأعتقتها، ثم أخبرت أن صاحبها التقطها التقاطا، فقال ابن عمر: لم يقبل الله منك رقبتك، فاذهب فخذ ورقك، قال: فإني قد أعتقتها، قال:
قد أمرتك، هو ذاك، لا تجزئ عنك.
(16825) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: ولد الزنا صغير أيجزئ في رقبة مؤمنة، إذا لم يبلغ الحنث؟ قال: لا، ولكن كبيرا رجلا صدق (2).
(16826) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال:
تجزئ أم الولد والمدبرة من رقبة.
(16827) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
تجزئ أم الولد والمدبرة من رقبة. وجابر عن الشعبي مثل ذلك.
(16828) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
من أعتق من عمل فإنه يجزئ إذا، قال: إذا كان يعمل عملا فأعتق، فإنه يجزئ إذا كانت له منفعة.
(16829) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
لا يجزئ في الرقبة الواجبة مقعد، ولا أعدم، ولا أجذم، ولا عظيم البلاء، ونحو هذا.
(16830) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قتل