إذا ملك الأب، أو الابن، أو الأخ، أو الام، عتقوا.
(16859) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل ابن أمية عن عطاء قال: إذا ملك الأخ، أو الأخت، أو العمة، أو الخالة، عتقوا، وذكره الحجاج بن أرطاة عن عطاء.
(16860) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن جارية لي أرضعت ابنا لي، وإني أريد أن أبيعها، قال: فمنعه (1) ابن مسعود وقال: ليته ينادي: من أبيعه أم ولدي؟.
(16861) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سلمة (2) ابن كهيل عن مستورد بن الأحنف قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن عمي أنكحني وليدته، وإنها ولدت لي، وإنه يريد أن يسترقهم، قال: ليس ذلك له (3).
(16862) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا ملك الوالد الولد عتقوا (4).
(16863) - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن عامر قال:
إذا ملك الأب والابن عتقا، وإن لم يتكلم بعتقهما.