تموت، فهو جائز، قال أيوب: وما رأيت الناس تابعوه على ذلك.
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (16607) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة [شئ] (1) في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها.
(16608) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لذات [زوج] (2) وصية في مالها شيئا (3) إلا بإذن زوجها.
(16609) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها، فقالت: أريد أن أصل ما أمر الله به، وقال هو: تضارني، فأجاز لها الثلث في حياتها.
(16610) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أعطت المرأة من مالها من غير سفه ولا ضرر جازت عطيتها، وإن كره زوجها.
(16611) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سماك قال: