(17612) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في ضلع المرأة إذا كسرت عشرة دنانير.
باب الجائفة (1) (17613) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: إذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية (17614) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم في الجائفة؟ قال: الثلث، قالت: فنفذت من الشق الآخر، قال:
فلعله أن يكون فيها حينئذ الثلثان (17615) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الجائفة الثلث، فإن نفذت فالثلثان.
(17616) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مثله (17617) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة [عن]. (2) ابن أبي [نجيح عن أبي] (2) بكر قال: إذا نفذت فهي جائفتان.
(17618) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جائفتان،