عليك الميراث (1).
(16588) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رجلا من الأنصار تصدق بحائط له، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أباه، ثم مات الأب فورثها ابنه.
(16589) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وعبد الله بن أبي بكر، وحميد الأعرج، كلهم عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد الأنصاري تصدق بحائط له، فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم، أو نحو هذا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه (2)، ثم مات أبوه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم (3).
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض (16590) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وحماد، وابن شبرمة، قالوا (4): لا تجوز الصدقة حتى تقبض.