عمرى له ولعقبه، فهي له، يرثها من عقبه من ورثها.
(16889) - عبد الرزاق... عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا أعطى الرجل بعض ورثته شيئا من ماله حياته، أو أسكنه إياه حياته، فإنه يرجع في الميراث.
(16890) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يعمر (1) ويشترط على الذي أعطى أنك إذا مت فهو حر، قال: يكون حر (2)، مرتين تترى، قلت: سبيل من سبل الله؟ قال: نعم.
(16891) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا قال: هي لك حياتك، فإذا مت فهي حرة، قال: لا، وكما مت (3) فهي حرة.
(16892) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: إذا مت فإنه يباع، ثم ثمنه (1) للمساكين، قال: ويكون كذلك، مرتين تترى.
(16893) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أفرأيت إن قال: هو رد على ورثتي، قال: لا، هو للذي أعطى حينئذ، حياته وموته، قلت: فلم يختلفان، قال: لأنه شرط العتاقة مع الاعمار (16894) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن الزهري قال: