والمرجع في الاعتياد إلى العرف. وربما يتحقق بالثانية لأنه مشتق من العود فيقتل فيها، أو في الثالثة. وهو الأجود، لأن الاعتياد شرط في القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه (5).
(ويقتل الذمي بالذمي) وإن اختلفت ملتهما كاليهودي والنصراني (وبالذمية مع الرد) أي رد أولياؤها عليه فاضل ديته عن دية الذمية وهو نصف ديته (6) (وبالعكس) تقتل الذمية بالذمي مطلقا (وليس عليها غرم) كالمسلمة إذا قتلت بالمسلم، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
(ويقتل الذمي بالمسلم ويدفع ماله) الموجود على ملكه حالة القتل (وولده الصغار) غير المكلفين (إلى أولياء المسلم) على وجه الملك (على قول) الشيخ المفيد وجماعة، وربما نسب إلى الشيخ أيضا. ولكن قال المصنف في الشرح: إنه لم يجده في كتبه.
____________________
(1) بناء على الأول وهو كون كل قتلة جزء سبب.
(2) بناء على الثاني وهو كون كل قتلة شرطا وأن السبب التام هو الأخير.
(3) أي فعلى كونه جزء سبب فالفاضل هو عن ديات جميع المقتولين.
(4) أي وعلى كونه شرطا. وكون السبب التام هو الأخير فالفاضل هو عن دية الأخير فقط كما بين ذلك في الهامش رقم 7 ص 58.
(5) أي وإن كان يتحقق الاعتياد بالثانية لكن بذلك قد حصل الشرط أي شرط قتله بعد ذلك وهو في القتلة الثالثة فالاستحقاق حصل بالثالثة لمكان حصول شرطه وهو الاعتياد قبل ذلك.
(6) والنصف هو 400 درهم.
(2) بناء على الثاني وهو كون كل قتلة شرطا وأن السبب التام هو الأخير.
(3) أي فعلى كونه جزء سبب فالفاضل هو عن ديات جميع المقتولين.
(4) أي وعلى كونه شرطا. وكون السبب التام هو الأخير فالفاضل هو عن دية الأخير فقط كما بين ذلك في الهامش رقم 7 ص 58.
(5) أي وإن كان يتحقق الاعتياد بالثانية لكن بذلك قد حصل الشرط أي شرط قتله بعد ذلك وهو في القتلة الثالثة فالاستحقاق حصل بالثالثة لمكان حصول شرطه وهو الاعتياد قبل ذلك.
(6) والنصف هو 400 درهم.