وقيل في الأعلى: الثلث، وفي الأسفل: النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية. استنادا إلى خبر ظريف (1) وعليه الأكثر، لكن في طريقه ضعف وجهالة.
وربما قيل بأن هذا النقص (2) إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين (3)، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى، وإلا (4) وجب دية كاملة إجماعا. وهذا (5) هو الظاهر من الرواية، لكن فتوى
____________________
واحد منها: نصف الدية، وفي جفون العين في كل جفن منها ربع الدية.
راجع " الوسائل " المجلد 3. ص 272 أبواب ديات الأعضاء. الباب الأول. الحديث 5.
(1) " الوسائل ". الجزء 19. ص 218. الحديث 3.
(2) وهو السدس الناقص من مجموع دية الأجفان أي 3 / 166 2 من ألف دينار ذهب خالص التي هي الدية الكاملة للأجفان.
(3) أي صدرت من شخصين بأن أصاب الأسفل شخص فديته نصف، وأصاب الأعلى شخص آخر فديته ثلث، فنقص سدس من مجموع الدية.
ولا يخفى ما في هذا القول، لأنه لو عكس الأمر بأن أصيب الأعلى أولا، ثم أصيب الأسفل فيأتي نفس الكلام فيه، لأن المجني عليه يأخذ النصف من الجاني على الأعلى، والثلث على الأسفل، مع أن رواية ظريف وفتوى الأصحاب لا يعطيان ذلك.
(4) أي إذا كانت الجناية دفعة واحدة، أو جني على الأخرى قبل دفع الأرش.
(5) أي وقوع الدية الكاملة لو وقعت الجناية دفعة واحدة، والدية الناقصة
راجع " الوسائل " المجلد 3. ص 272 أبواب ديات الأعضاء. الباب الأول. الحديث 5.
(1) " الوسائل ". الجزء 19. ص 218. الحديث 3.
(2) وهو السدس الناقص من مجموع دية الأجفان أي 3 / 166 2 من ألف دينار ذهب خالص التي هي الدية الكاملة للأجفان.
(3) أي صدرت من شخصين بأن أصاب الأسفل شخص فديته نصف، وأصاب الأعلى شخص آخر فديته ثلث، فنقص سدس من مجموع الدية.
ولا يخفى ما في هذا القول، لأنه لو عكس الأمر بأن أصيب الأعلى أولا، ثم أصيب الأسفل فيأتي نفس الكلام فيه، لأن المجني عليه يأخذ النصف من الجاني على الأعلى، والثلث على الأسفل، مع أن رواية ظريف وفتوى الأصحاب لا يعطيان ذلك.
(4) أي إذا كانت الجناية دفعة واحدة، أو جني على الأخرى قبل دفع الأرش.
(5) أي وقوع الدية الكاملة لو وقعت الجناية دفعة واحدة، والدية الناقصة