(ويجب حفظ البعير المغتلم) أي الهائج لشهوة الضراب، (والكلب العقور) وشبههما (3) على مالكه (فيضمن (4)) ما يجنيه (بدونه (5) إذا علم) بحاله وأهمل حفظه، ولو جهل حاله، أو علم ولم يفرط فلا ضمان.
وفي إلحاق الهرة الضارية بهما قولان من (6) استناد التلف إلى تفريطه في حفظها، وعدم (7) جريان العادة بربطها. والأجود الأول (8).
____________________
(1) أي أطلق الشيخ ضمان صاحب الدابة الداخلة ولم يقيده بصورة التفريط في حفظها. فيشمل الضمان صورة عدم تفريط صاحبها في حفظها.
(2) أي لقضاء (علي) صلوات الله وسلامه عليه بذلك.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 352.
الحديث 6 - 7.
(3) كالبقر والجاموس حين الضراب. والضبع. والذئب. وكل حيوان مفترس (4) مالك الكلب العقور والبعير الهائج لشهوته.
(5) أي بدون الحفظ إذا علم صاحبه بحال الكلب العقور والحيوان الهائج لشهوته.
(6) دليل للضمان إذا جنت الهرة الضارية إذا كانت تحت يده.
(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن عدم جريان العادة فهو دليل عدم الضمان.
(8) وهو الضمان إذا فرط في حفظها. فالضمان وعدمه يدور مدار التفريط وعدمه.
(2) أي لقضاء (علي) صلوات الله وسلامه عليه بذلك.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 352.
الحديث 6 - 7.
(3) كالبقر والجاموس حين الضراب. والضبع. والذئب. وكل حيوان مفترس (4) مالك الكلب العقور والبعير الهائج لشهوته.
(5) أي بدون الحفظ إذا علم صاحبه بحال الكلب العقور والحيوان الهائج لشهوته.
(6) دليل للضمان إذا جنت الهرة الضارية إذا كانت تحت يده.
(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن عدم جريان العادة فهو دليل عدم الضمان.
(8) وهو الضمان إذا فرط في حفظها. فالضمان وعدمه يدور مدار التفريط وعدمه.