____________________
(1) للتخلص من شرها إذا لم نقل بوجوبه في بعض الحالات.
(2) أي لو دافع شخص عن نفسه الدابة المقبلة عليه، وهي تريد إيذائه.
(3) الأهون فالأشد. فإن لم يندفع بالأهون فبالأشد. وهكذا.
(4) أي عما يندفع به فتلف يكون ضامنا.
(5) بل للعبث.
(6) أي لكل من ينزل.
(7) أي الكلب العقور بعد دخول الضيف في الدار ففي هاتين الصورتين يكون الآذن ضامنا.
(8) المصدر السابق. الحديث 14. إليك نصه.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذن منهم فعقره كلبهم.
قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.
فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف، أو بعده.
(9) أي الآذن كصاحب الدار. أو وكيله. أو ولي صاحب الدار. هذا هو القدر المتيقن من الآذن الذي يجوز له الإذن في الدخول.
(2) أي لو دافع شخص عن نفسه الدابة المقبلة عليه، وهي تريد إيذائه.
(3) الأهون فالأشد. فإن لم يندفع بالأهون فبالأشد. وهكذا.
(4) أي عما يندفع به فتلف يكون ضامنا.
(5) بل للعبث.
(6) أي لكل من ينزل.
(7) أي الكلب العقور بعد دخول الضيف في الدار ففي هاتين الصورتين يكون الآذن ضامنا.
(8) المصدر السابق. الحديث 14. إليك نصه.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذن منهم فعقره كلبهم.
قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.
فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف، أو بعده.
(9) أي الآذن كصاحب الدار. أو وكيله. أو ولي صاحب الدار. هذا هو القدر المتيقن من الآذن الذي يجوز له الإذن في الدخول.