____________________
مع علم المالك بالخراب. فإنه في جميع هذه الحالات يكون المالك غير ضامن للاتلاف الناشئ من الحائط، أراد " الشارح " رحمه الله أن يستثنى من هذا المستثنى فقال:
إلا أن يعلم على تقدير علمه بفساده كميله إلى ملكه بوقوع أطراف الخشب والآلات أي إذا علم بوقوع الخشب وآلات الحائط في الطريق، أو إلى ملك الغير على فرض علمه بوقوع الحائط يكون المالك ضامنا ما أتلفته الأخشاب والآلات لو وقع الحائط (1) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح: إلا أن يعلم أي إلا أن يعلم بوقوع أطراف الخشب والآلات.
(2) أي يكون حكم هذا الحائط المائل إلى ملكه: حكم الحائط المائل إلى الطريق في الضمان، لوقوع آلاته وأخشابه في الطريق الموجبة للاتلاف.
(3) كما إذا كانت الدار وقفا ولها ولي، أو كانت لصغير وهي تحت تصرف الولي وهو على الصغير ولي.
(4) إذا لم يكن الإناء معرضا للطائر، أو لمرور الطفل، أو هرة، أو لم تكن الريح عاصفة حين وضع الإناء.
(5) بأن كان سمك الحائط لا يسع الإناء.
(6) مضاف إلى المفعول وهو الإناء. والفاعل محذوف وهو المالك. أي بتعريض المالك الإناء للوقوع على المارة.
إلا أن يعلم على تقدير علمه بفساده كميله إلى ملكه بوقوع أطراف الخشب والآلات أي إذا علم بوقوع الخشب وآلات الحائط في الطريق، أو إلى ملك الغير على فرض علمه بوقوع الحائط يكون المالك ضامنا ما أتلفته الأخشاب والآلات لو وقع الحائط (1) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح: إلا أن يعلم أي إلا أن يعلم بوقوع أطراف الخشب والآلات.
(2) أي يكون حكم هذا الحائط المائل إلى ملكه: حكم الحائط المائل إلى الطريق في الضمان، لوقوع آلاته وأخشابه في الطريق الموجبة للاتلاف.
(3) كما إذا كانت الدار وقفا ولها ولي، أو كانت لصغير وهي تحت تصرف الولي وهو على الصغير ولي.
(4) إذا لم يكن الإناء معرضا للطائر، أو لمرور الطفل، أو هرة، أو لم تكن الريح عاصفة حين وضع الإناء.
(5) بأن كان سمك الحائط لا يسع الإناء.
(6) مضاف إلى المفعول وهو الإناء. والفاعل محذوف وهو المالك. أي بتعريض المالك الإناء للوقوع على المارة.