____________________
في الإيراد الثاني.
(1) بالنصب عطفا على مدخول إن. أي وأن إهدار الدية. فهو من متممات الإيراد الثاني.
(2) أي المجروحان.
(3) أي كما أن أخذ الدية من المجروحين وإعطائها لولي المقتولين بعد تقدير الجراحات الموجودة في المجروحين كان منافيا للأصول الفقهية.
كذلك الحكم بتقدير الجراحات الموجودة في المجروحين ونقصها من دية المقتولين مناف مع إهدار دية المقتولين رأسا لو مات المجروحان.
(4) هذا هو (الإيراد الثالث) من المصنف على الرواية وقد عرفت تقريره في (الأمر الثالث):
(5) أي في جراحة المجروحين.
(6) هذا جواب من " الشهيد الثاني " عن الإيراد الأول.
وخلاصته: إن القتل من المجروحين إنما وقع في حالة غير عادية، وغير طبيعية وهي حالة السكر التي يذهب فيها العقل ويصدر من شاربها أي عمل شنيع كالقتل ولو بالأب.
فصدور القتل في هذه الحالة يوجب الدية، لا القتل على أصح القولين. إذن لا منافاة بين حكم الإمام عليه السلام بوجوب دية المقتولين على المجروحين بعد تقدير الجراحات الموجودة فيهما ونقص المقدر من دية المقتولين.
(7) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " فهو من متممات الجواب الأول
(1) بالنصب عطفا على مدخول إن. أي وأن إهدار الدية. فهو من متممات الإيراد الثاني.
(2) أي المجروحان.
(3) أي كما أن أخذ الدية من المجروحين وإعطائها لولي المقتولين بعد تقدير الجراحات الموجودة في المجروحين كان منافيا للأصول الفقهية.
كذلك الحكم بتقدير الجراحات الموجودة في المجروحين ونقصها من دية المقتولين مناف مع إهدار دية المقتولين رأسا لو مات المجروحان.
(4) هذا هو (الإيراد الثالث) من المصنف على الرواية وقد عرفت تقريره في (الأمر الثالث):
(5) أي في جراحة المجروحين.
(6) هذا جواب من " الشهيد الثاني " عن الإيراد الأول.
وخلاصته: إن القتل من المجروحين إنما وقع في حالة غير عادية، وغير طبيعية وهي حالة السكر التي يذهب فيها العقل ويصدر من شاربها أي عمل شنيع كالقتل ولو بالأب.
فصدور القتل في هذه الحالة يوجب الدية، لا القتل على أصح القولين. إذن لا منافاة بين حكم الإمام عليه السلام بوجوب دية المقتولين على المجروحين بعد تقدير الجراحات الموجودة فيهما ونقص المقدر من دية المقتولين.
(7) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " فهو من متممات الجواب الأول