هذا (4) إذا كان قد دفعه إليه وليه ومن بحكمه (5)، وإلا (6) ضمن الصغير مطلقا قطعا، وفي حكمه المجنون.
(بخلاف البالغ الرشيد) فإنه لا يضمنه وإن فرط، لأنه (7) في يد نفسه.
(ولو بني مسجدا في الطريق ضمن) للعدوان بوضعه فيما لا يصح الانتفاع فيه بما ينافي الاستطراق، (إلا أن يكون) الطريق (واسعا) زائدا عن القدر المحتاج إليه، للاستطراق كزاوية (8) في الطريق، أو كونه (9) زائدا عن المقدر شرعا.
____________________
فالحديث بعمومه يدل على ما ذكره " الشارح " رحمه الله من ضمان الصانع وإن اجتهد. أي وإن احتاط في حفظ المتاع والعمل. والمراد من الصانع: العامل (1) أي ضمان معلم السباحة.
(2) أي مقتضى التعليل.
(3) أي " العلامة " قدس سره تردد في الضمان لو لم يفرط معلم السباحة.
(4) أي الخلاف في ضمان معلم السباحة وعدمه.
(5) كحاكم الشرع. أو الوصي. أو وكيل الولي.
(6) أي وإن لم يدفع الولي أو من بحكمه الصغير إلى معلم السباحة، بل المعلم أخذه ليعلمه فغرق يكون ضامنا مطلقا، سواء فرط أم لا.
(7) أي البالغ الرشيد له السلطنة على نفسه. وليس لأحد عليه السلطة والقدرة (8) فإن في منعطفات الزقاق والطرق تحصل زوايا زائدة يستغنى بها فيجوز بناية المسجد في هذه الزوايا.
(9) أي الطريق كانت زائدة عن المقدر الشرعي وهي خمسة أذرع، أو سبعة
(2) أي مقتضى التعليل.
(3) أي " العلامة " قدس سره تردد في الضمان لو لم يفرط معلم السباحة.
(4) أي الخلاف في ضمان معلم السباحة وعدمه.
(5) كحاكم الشرع. أو الوصي. أو وكيل الولي.
(6) أي وإن لم يدفع الولي أو من بحكمه الصغير إلى معلم السباحة، بل المعلم أخذه ليعلمه فغرق يكون ضامنا مطلقا، سواء فرط أم لا.
(7) أي البالغ الرشيد له السلطنة على نفسه. وليس لأحد عليه السلطة والقدرة (8) فإن في منعطفات الزقاق والطرق تحصل زوايا زائدة يستغنى بها فيجوز بناية المسجد في هذه الزوايا.
(9) أي الطريق كانت زائدة عن المقدر الشرعي وهي خمسة أذرع، أو سبعة