____________________
أي وبفرض.
وخلاصة الفرض: أن الجرح الذي وقع من الاثنين المجروحين على المقتولين كان غير قاتل ابتداء وإن كان الموت مستندا إليه. فيكون القتل شبيه العمد فيجب فيه الدية.
(1) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 142.
ولا يخفى عدم ظهور الرواية في الفرض المذكور، بل لها ظهور في القتل.
حيث إن فيها " فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا ".
(2) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة ": في قوله: وكذا الحكم بوجوب الدية أي ويمكن الدفع بكون وجوب الدية هنا. فهو جواب من " الشهيد الثاني " رحمه الله عن " الإيراد الثالث ".
وخلاصته: أن حكمه عليه الصلاة والسلام بوجوب دية جرح المجروحين كما في الرواية بأنه " أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية " إنما هو لأجل وقوع هذا العمل في حالة السكر المسلوب معها الاختيار فهو كالقتل. فكما أن القتل وقع في حالة السكر الموجبة للدية، لا القصاص. كذلك الجرح وقع في حالة السكر فهي موجبة للدية أيضا.
(3) جواب ثان " للشهيد الثاني " عن الإيراد الثالث حاصلة: أن وجوب الدية لجرح المجروحين يمكن أن يكون لأجل فوات محل القصاص وهو موت المجروحين. فلا معنى للقصاص حينئذ.
فتحصل من مجموع ما ذكر في هذين الجوابين عن الإيراد الثاني: أن وجوب الدية إما لوقوع الجرح في حالة السكر، أو لفوات محل القصاص بموتهما. وعلى كل فلا معنى للقصاص.
وخلاصة الفرض: أن الجرح الذي وقع من الاثنين المجروحين على المقتولين كان غير قاتل ابتداء وإن كان الموت مستندا إليه. فيكون القتل شبيه العمد فيجب فيه الدية.
(1) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 142.
ولا يخفى عدم ظهور الرواية في الفرض المذكور، بل لها ظهور في القتل.
حيث إن فيها " فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا ".
(2) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة ": في قوله: وكذا الحكم بوجوب الدية أي ويمكن الدفع بكون وجوب الدية هنا. فهو جواب من " الشهيد الثاني " رحمه الله عن " الإيراد الثالث ".
وخلاصته: أن حكمه عليه الصلاة والسلام بوجوب دية جرح المجروحين كما في الرواية بأنه " أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية " إنما هو لأجل وقوع هذا العمل في حالة السكر المسلوب معها الاختيار فهو كالقتل. فكما أن القتل وقع في حالة السكر الموجبة للدية، لا القصاص. كذلك الجرح وقع في حالة السكر فهي موجبة للدية أيضا.
(3) جواب ثان " للشهيد الثاني " عن الإيراد الثالث حاصلة: أن وجوب الدية لجرح المجروحين يمكن أن يكون لأجل فوات محل القصاص وهو موت المجروحين. فلا معنى للقصاص حينئذ.
فتحصل من مجموع ما ذكر في هذين الجوابين عن الإيراد الثاني: أن وجوب الدية إما لوقوع الجرح في حالة السكر، أو لفوات محل القصاص بموتهما. وعلى كل فلا معنى للقصاص.