____________________
أخماس: على كل واحد منهم خمس مناف لحكم الإمام عليه السلام في أن الدية أخماس بنسبة الشهادة. على الشاهدين ثلاثة، وعلى الشهود الثلاثة اثنان.
وكأنه رحمه الله لم يراجع الرواية واكتفى بما ورد في المتن، ولهذا اعترض.
عليه بعض المحشين.
(1) أي الحكم المذكور وهو على الاثنين ثلاثة أخماس، وعلى الثلاثة خمسان لا يتعدى إلى غيره من الوقايع المشابهة له. لأنه مخالف لأصول المذهب.
والموافق للأصول ما ذكره الشارح في قوله: " إن شهادة السابقين إن كانت " إلى آخر ما ذكره.
(2) أي للأصول.
(3) بأن اتهم أولياء المقتول هؤلاء الخمسة فأقاموا الدعوى على الجميع دفعة واحدة.
(4) بأن كان الغلمان جميعا لهم عداوة مع الغريق، أو أن العداوة كانت بين الفريقين من الشهود.
(5) لا الاثنين منهم على الثلاثة، ولا الثلاثة على الاثنين.
(6) أي هذا المورد بعد أن شهد بعضهم على بعض يكون من موارد اللوث فيجب فيه القسامة.
وكأنه رحمه الله لم يراجع الرواية واكتفى بما ورد في المتن، ولهذا اعترض.
عليه بعض المحشين.
(1) أي الحكم المذكور وهو على الاثنين ثلاثة أخماس، وعلى الثلاثة خمسان لا يتعدى إلى غيره من الوقايع المشابهة له. لأنه مخالف لأصول المذهب.
والموافق للأصول ما ذكره الشارح في قوله: " إن شهادة السابقين إن كانت " إلى آخر ما ذكره.
(2) أي للأصول.
(3) بأن اتهم أولياء المقتول هؤلاء الخمسة فأقاموا الدعوى على الجميع دفعة واحدة.
(4) بأن كان الغلمان جميعا لهم عداوة مع الغريق، أو أن العداوة كانت بين الفريقين من الشهود.
(5) لا الاثنين منهم على الثلاثة، ولا الثلاثة على الاثنين.
(6) أي هذا المورد بعد أن شهد بعضهم على بعض يكون من موارد اللوث فيجب فيه القسامة.