ابن كثير الرقي عن بشر (1) بن أبي غيلان الشيباني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه وقال كلها إلى يوم ما.
396 (53) مستدرك 149 ج 16 - الشيخ المفيد ره في رسالة الذبائح عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي جعفر بن بابويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن كافي 238 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان (2) تهذيب 65 ج 9 استبصار 82 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله (3) عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله (4) إلى أن سمى وإن لم يسم.
397 (54) تهذيب 64 ج 9 - استبصار 82 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
398 (55) قرب الأسناد 51 - الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم يعني نسككم اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلمون.
339 (56) تهذيب 65 ج 9 - استبصار 82 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام قال لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلم.
وتقدم في رواية ابن عذافر (9) من باب (9) جواز إتيان الفريضة في المحمل من أبواب القبلة قوله رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيها بها مملحة قال عليه السلام لا يأكلها.
وفي رواية الحلبي (1) من باب (33) إلى أن الهدي أو الأضحية لا يذبح ولا ينحر