عرف صاحبه رده عليه وإن لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
174 (3) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 222 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمام يسوى (1) نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبه فرده (2) عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير (بهما - كا) فهو لك.
175 (4) فقيه 205 ج 3 - وقال أبو عبد الله في حديث والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن تعرف صاحبه فترده عليه (2) المقنع 142 - والطير إذا ملك (وذكر مثله) فقه الرضا عليه السلام 295 - اعلم أن الطير إذا ملك وذكر مثله 176 (5) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 223 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عمن رواه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الطائر (4) جناحه فهو لمن أخذه.
177 (6) السرائر 476 - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب جميل بن دراج، جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا قال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه.
178 (7) وفيه 477 - ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء، إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا لبعضهم حمام فقال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه قال قلت فيقع علينا فنأخذه وقد نعرف لمن هو قال إذا عرفته فرده على صاحبه.
179 (8) الجعفريات 170 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال الطير إذا ملك ثم طار فأخذه (فأخذ - ظ ك) فهو حلال لمن أخذه وبأسناده