من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلى (1) وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.
وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان: فلحوم البقر والغنم والإبل وما يحل من لحوم الوحش وكل ما ليس فيه ناب ولا له مخلب. وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال أكله وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
وأما ما يجوز أكله من البيض - فكلما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله.
وما يجوز أكله من صيد البحر - من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن قشور فحرام أكله.
940 (2) بصائر الدرجات 33 - حدثنا أحمد بن محمد عن (محمد بن الحسن) (2) عن الحسين بن سعيد عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى (إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) فقال إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور وجميع ما أحل في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق.
941 (3) وسائل 3 ج 17 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها وذلك مثل قوله تعالى في التحريم (حرمت