أو ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية وذكر مثله.
925 (2) تهذيب 96 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 277 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال للمرأة أن تأكل وتتصدق (1) وللصديق أن يأكل في (2) منزل أخيه ويتصدق المحاسن 416 - البرقي عن أحمد بن محمد بن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
926 (3) كافي 277 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 95 ج 9 - أحمد بن محمد (عن محمد - كا) بن خالد عن القامس بن عروة المحاسن 416 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أحدهما عليهما السلام (عن هذه الآية - كا - المحاسن) (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم (أو بيوت أمهاتكم - كا) الآية قال (3) ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد (ه - كا - يب).
927 (4) كافي 277 ج 6 - تهذيب 96 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير المحاسن 416 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (أو ما ملكتم مفاتحه) قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل (4) بغير إذنه.
928 (5) المحاسن 415 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (ليس عليكم جناح الآية) قال بإذن وبغير إذن.
929 (6) تفسير القمي 109 ج 2 - قال علي بن إبراهيم في قوله (أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو