اسم الله عز وجل (عليه - كان - يب) ثم بقي (الصيد - فقيه) ليلة أو ليلتين (ثم وجده - فقيه) لم يأكل منه سبع و (قد - كا - يب) علم أن سلاحه (هو الذي - كا - يب) قتله فيأكل (1) منه إن شاء فقيه 204 ج 3 - وقال من جرح (وذكر مثله).
93 (2) كافي 209 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 34 ج 9 - أحمد بن محمد (ابن عيسى - تهذيب) عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح وسئل عن صيد صيد فتوزعه (2) القوم قبل أن يموت فقال لا بأس به.
94 (3) كافي 210 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان تهذيب 33 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن (محمد - تهذيب) الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فقتله (3) وقد سمى حين فعل ذلك فقال كل (4) لا بأس به فقيه 203 ج 3 - وسأله محمد بن علي الحلبي عن الصيد يضربه الرجل (وذكر مثله) 95 (4) دعائم الاسلام 171 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله عز وجل حين فعل ذلك فلا بأس بأكله.
96 (5) قرب الإسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله قال نعم إذا سمى.
97 (6) وفيه 118 - وعنه عن علي بن جعفر قال وسألته عن رجل لحق (صيدا - الوسائل) حمارا أو ظبيا فضربه (5) بالسيف فصرعه (6) أيؤكل قال إذا