قتلته فليأكل (1) من ذلك (2) إذا كان قد سمى.
145 (3) كافي 210 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى تهذيب 34 ج 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو الذي قتله فليأكل (منه - كا) وإلا فلا يأكل (منه - كا).
146 (4) تهذيب 34 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 211 ج 6 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب (3) عنك أو لم يغب عنك مستطرفات السرائر 18 - فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رميت بسهمك فوجدته (وذكر نحوه).
147 (5) قرب الإسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إذا رميت صيدا فتغيب (4) عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.
148 (6) المقنع 139 - وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه فلا بأس بأكله إذا علمت أن سهمك قتله. فقه الرضا عليه السلام 297 - مثله.
149 (7) دعائم الاسلام 172 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل (5) والسهم فيه أو الرمح أو يتحامل من شدة الضرب (6) ثم يغيب عنه ثم يجده من غد ميتا وفيه سهمه أو يكون ضربه أو أصابه بسهم في مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره فحلال أكله.