مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا فقال أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه.
84 (23) وفيه - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
85 (24) تهذيب 31 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه إذا سميته أكلته و قال علي بن مهزيار قرأته.
86 (25) تهذيب 32 ج 9 - استبصار 72 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي قال نعم بمنزلة الكلاب.
87 (26) تهذيب 32 ج 9 - استبصار 72 ج 4 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر اليه قال كل منه وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا قال فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا. قال الشيخ ره فالوجه في تأويل هذه الأخبار التقية التي قدمناها لأن سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك و فقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم.
88 (27) دعائم الاسلام 169 ج 2 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث ولم يرخصا فيما أكل منه الطير وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير يؤكل منه ويقول الكلب ربما كلب وليس في قوله عليه السلام هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه صلوات الله عليهم لأنهم لم يرخصوا فيما