أمسك الكلب الكلب إنما رخصوا فيما أمسك المعلم السالم وأما ما ذكره مما أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسكت.
وتقدم في رواية أبي عبيدة (4) من باب (2) إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما أمسك المعلم قوله الفهد قال عليه السلام إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا قلت أليس الفهد بمنزلة الكلب فقال لي ليس شئ مكلب الا الكلب.
وفي رواية الحضرمي (5) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد فقال عليه السلام لا تأكل من صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب (وفي رواية الحضرمي (6) على نقل القمي نحوه وزاد) كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها.
وفي رواية زرارة (8) قوله عليه السلام فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته لأن الله عز وجل يقول مكلبين فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته. وفي رواية الحلبي (12) قوله عليه السلام أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه. وفي رواية دعائم الاسلام (15) قوله رخصا عليهما السلام في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وان قتله وأكل منه ولم يرخصا فيما أكل منه الطير.
وفي رواية مسعدة (16) قوله وكل ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير لا تؤكل الا ما ذكى منه. وفي رواية سماعة (25) قوله وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال عليه السلام إن أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه. وفي رواية أبي بصير (28) قوله أن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل.
ويأتي رواية أبي بصير (8) من باب (3) تحريم ما أهل لغير الله به من أبواب الأطعمة قوله عليه السلام ولا تأكل من فريسة السبع.