سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (1) يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه (2) بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس قال الله عز وجل (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد.
39 (36) كافي 206 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 25 ج 9 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي (3) عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرسل الكلب وأسمي (4) (عليه - كا) فيصيد و ليس معي ما أذكيه (به - كا) قال دعه حتى يقتله وكل.
40 (37) فقيه 205 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه 41 (38) المقنع 138 - وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه.
42 (39) فقه الرضا عليه السلام 296 - وإن لم يكن معك حديد تذبحه فدع الكلب على الصيد وسم عليه حتى يقتل ثم تأكل منه.
43 (40) كافي 205 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية (5) تفسير العياشي 294 ج 1 - عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال والكلاب الكردية (الكروبة - خ) وذكر مثله.
44 (41) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الكلاب كلها بمنزلة واحدة إذا علمت، الكردي منها كالسلوقي.
45 (42) كافي 206 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن