سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها (1) فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك وقال (عليه السلام - كا) ليست الصقور والبزاة في القرآن.
74 (13) تهذيب 31 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد فقال ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
75 (14) تهذيب 31 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن كافي 207 ج 6 - أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صيد البازي والصقر فقال لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
76 (15) كافي 208 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر تهذيب 32 ج 9 - استبصار 72 ج 4 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي (عليه السلام - كا - يب) يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
77 (16) كافي 207 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى تهذيب 32 ج 9 - استبصار 72 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي (عليه السلام - كا - يب) يفتي و كان يتقي (2) ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما (3) الآن فإنا لا نخاف ولا نحل (4) صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام (5) إن الله عز وجل يقول (6) (وما علمتم من الجوارح مكلبين) في الكلاب (7).