(مما علمتم من الجوارح مكلبين).
54 (2) فقه الرضا عليه السلام 297 المقنع 138 - فلا بأس بأكل ما قتله (الكلب المعلم) إذا كنت (قد - المقنع) سميت عليه.
55 (3) مستدرك 112 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله قال قلت يا رسول الله إني أرسلت كلبي فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإلا فلا تأكل الخبر.
56 (4) كافي 206 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن تهذيب 25 ج 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أرسل (الرجل - كا - فقيه) كلبه ونسي أن يسمى فهو بمنزلة من (قد - فقيه) ذبح ونسي أن يسمى وكذلك إذا رمى (بالسهم - كا - يب) ونسي أن يسمي.
57 (5) فقيه 202 ج 3 - عن موسى بن بكر مثله سندا ومتنا وزاد - وحل ذلك في خبر آخر إلى أن يسمي حين يأكل.
58 (6) تهذيب 27 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله قال وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته قال نعم.
استبصار 69 ج 4 - بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب وذكر مثله.
59 (7) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الصيد من أرسل كلبا فلم يسم فلا يأكل يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا فإن نسي ذلك أو جهل فليأكل.
60 (8) تهذيب 26 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم