203 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل ابن دراج قال حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا بأس بأكله (1) قال قلت أنهم يقولون انه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال (كل - كا) أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها قال قلت نعم قال (قل - يب) فإن السبع جاء بعد ما ذكاها (2) فأكل (منها - كا) بعضها (أ - كا) يؤكل البقية (قلت نعم قال - كا) فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى ذلك (3) وأكل منها لم تأكلوا (منها - استبصار) وإذا ذكاها (4) هذا وأكل أكلتم.
26 (23) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل قتل أو لم يقتل.
27 (24) مستدرك 105 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما علمت من كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك قلت فان قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك. الخبر. قلت وحمل الخبر على التقية أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.
28 (25) تهذيب 27 ج 9 - استبصار 69 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب (منه - صا) فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال إن