هو مكروه. تفسير العياشي 383 ج 1 - عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه الا إلى أن فيه ليس فيه قشر قال قلت وما القشر قال الذي مثل الورق.
712 (30) تهذيب 6 ج 9 - استبصار 60 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما (ليس - صا) له قشر من السمك (أ - صا) حرام هو فقال لي يا محمد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
713 (31) مستدرك 178 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسئله عن الجريث والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا فسئلته عن ذلك فقال إقرأ هذه الآية التي في الأنعام قال فقرأتها حتى فرغت منها قال فقال لي انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون الشئ ونحن نعافه.
714 (32) كافي 221 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الهمداني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك.
715 (33) مستدرك 179 ج 16 - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار عن زيد الشحام بإسناده عن ابن نباتة قال إن أمير المؤمنين عليه السلام جاءه نفر من المنافقين فقالوا له أنت الذي تقول إلى أن هذا الجري مسخ حرام فقال نعم فقالوا