ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الربيثا فقال لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار وعن الجراد يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات قال وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية وعن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله وعن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج وهو حي فأذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل سئل عن الطحال أيحل أكله قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب (1) أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري استبصار 91 ج 4 - بالاسناد السابق عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله لا نعرفها في السمك يا عمار.
722 (40) فقيه 214 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل المقنع 143 - وإذا كان اللحم مع الطحال وذكر مثله.