رواية أبي سعيد (21) من باب (2) تحريم الميتة من أبواب الأطعمة قوله صلى الله عليه وآله يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري ولا تأكلوا من السمك الا ما كان له قشر ومع القشر فلوس وفي رواية الأشعري (23) قوله عليه السلام والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام.
وفي رواية معتب (26) قوله عليه السلام وأما الجريث فكان رجلا ديوثا يدعو الرجال إلى حليلته وفي رواية مغيرة (27) قوله عليه السلام وأما الجري فكان رجلا نماما فمسخه الله تعالى جريا وفي رواية علي بن جعفر (28) قوله عليه السلام المسوخ ثلاثة عشر الفيل والجري (إلى أن قال) وأما الجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله. وفي رواية حذيفة (29) قوله صلى الله عليه وآله إلى أن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثنى عشر جزء (إلى أن قال) والجري وهو سمك لا يؤكل وقوله صلى الله عليه وآله وأما الجري فإنه مسخ لأنه كان رجلا من التجار وكان يبخس الناس في المكيال والميزان وفي رواية الكلبي (35) قوله عليه السلام إلى أن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي. وفي رواية الأصبغ (38) ما يدل على أن الجري من المسوخ. وفي رواية الأعمش (5) من باب (11) تحريم لحوم السباع قوله عليه السلام والجري والمارماهي والطافي والزمير حرام وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام.
ويأتي في الباب التالي وباب (28) باب ما ورد في اختبار السمك الذي وجد ولا يعلم انه مما يؤكل أو لا وباب (30) إلى أن الحية إذا ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي تتحرك فإن كانت تسلخت فلوسها فهي حرام وإلا فلا ما يناسب الباب فراجع وفي رواية علي بن جعفر (1) من باب (31) تحريم أكل السلحفاة قوله عليه السلام لا يحل أكل الجري وفي رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام لا يؤكل من دواب البحر الا ما كان له قشر وكره الجري.