السلام مثله.
وتقدم في رواية حريز (1) من باب (2) إلى أن الماء إذا لاقته النجاسة وتغير بها لا يجوز التطهر به في الحدث من أبواب المياه قوله عليه السلام كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب وفي رواية سماعة (3) قوله الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب وفي رواية أبي خالد (4) والدعائم (5) نحوه وفي الرضوي (10) قوله عليه السلام وكل ماء تغير فحرم التطهر به وجاز شربه في وقت الضرورة وفي الرضوي (5) من باب (6) إلى أن الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس بملاقاة النجاسة قوله عليه السلام وإذا غيرته الجيف لم تشرب منه وفي رواية زرارة (8) قوله عليه السلام إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها وفي رواية أبي بصير (17) قوله قد بال في الماء حمار أو بغل أو انسان قال عليه السلام لا يوضأ منه ولا يشرب منه.
وفي أحاديث باب (8) إلى أن الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس بملاقاة النجاسة ما يدل على عدم جواز شرب الماء النجس وكذلك في غير واحد من أحاديث باب (9) إلى أن ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا و باب (10) ما ورد من الأمر بنزح شئ من البئر إذا وقع فيها ما يفسدها.
وفي رواية زكريا (1) من باب (13) إلى أن الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قوله سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير فقال عليه السلام يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله الخ. وفي رواية السكوني (2) قوله قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. وفي أحاديث باب (1) نجاسة سؤر الكفار من أبواب الأسئار وباب (2) طهارة سؤر الحائض وباب (3) نجاسة سؤر الكلب وباب (4) طهارة سؤر الهرة وباب (5) كراهة سؤر الفأر وباب (6) طهارة سؤر بقية الدواب ما يدل على ذلك.