يما (1) أكل وهو لك حلال.
15 (12) تهذيب 25 ج 9 - استبصار 68 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 205 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) إنه سئل عن صيد البازي (2) والكلب إذا صاد وقد قتل (3) صيده وأكل منه آكل فضلهما (4) أم لا فقال عليه السلام (أما - كا - صا) ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عز وجل عليه فكل وإن أكل منه.
16 - (13) تهذيب 27 ج 9 استبصار 68 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى (5) الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال كل وإن أكل منه.
17 (14) تهذيب 27 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله قال وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته قال نعم استبصار 68 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصطاد (وذكر مثله).
18 (15) دعائم الاسلام 169 ج 2 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه ولم يرخصا فيما أكل منه الطير.
19 (16) قرب الأسناد 39 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر قال سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن صيد الكلاب والبزاة والرمي فقال أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وإن كان قد قتله و