أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه تفسير العياشي 295 ج 1 - عن أبي بصير (نحوه إلى قوله) قبل أن تدركه فلا تأكله.
29 (26) تهذيب 27 ج 9 - استبصار 69 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال كله (1) فقلت أكل (2) منه فقال إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. (قال الشيخ ره فهذان الخبران محمولان على أنه إذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد لأنه إذا كان كذلك لم يجز أن يؤكل مما أكل منه فأما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه ويحتمل أن يكون خرجا مخرج التقية لأن في العامة من يقول لا يجوز أكل الصيد إذا أكل منه).
30 (27) تهذيب 28 ج 9 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتله الكلب والفهد فقال قال أبو جعفر عليه السلام الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه.
31 (28) تهذيب 28 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تمسي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل.
32 (29) تفسير العياشي 295 ج 1 - عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الصيد يأخذه الكلب فيتركه الرجل حتى يموت قال نعم كل إن الله يقول (فكلوا مما أمسكن عليكم).
33 (30) وفيه - عن أبي جميله عن ابن حنظلة (3) عنه عليه السلام في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل منه قال نعم إن الله يقول (فكلوا مما أمسكن عليكم).