فدك قال في آخره ودخلت فاطمة عليها السلام المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تبكي وتقول انا فقدناك فقد الأرض وابلها الخبر ورواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن حماد بن عثمان عنه مثله.
5025 (2) ك 226 - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار والسيد علي بن طاووس في المصباح قالا زيارة مروية عن الأئمة عليهم السلام إذا أردت ذلك إلى أن قال عليه السلام ثم قبله وقل بابي وأمي يا آل المصطفى انا لا نملك الا ان نطوف حول مشاهدكم ونعزي فيها أرواحكم الزيارة.
(قال صاحب المستدرك) - قلت جعل الشيخ (اي صاحب الوسائل) عنوان الباب عدم جواز الطواف ولم يذكر فيه الا الصادقي وغيره لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر ولا تبل في ماء نقيع إلى آخر الحديث والمراد بالطواف الحدث في هذه الأخبار بقرينة قوله ولا تبل ويؤيده ان الكليني روى في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده أو بات على غمر فاصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات.
وروي أيضا بسند آخر عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ولا تطف بقبر ولا تخل في بيت وحدك وذكر باقي الخبر باختلاف في الألفاظ والمتأمل يعلم اتحاد الخبرين وان أحدهما نقل بالمعنى الاخر وقال الجزري الطوف الحدث من الطعام ومنه الحديث نهى عن المتحدثين على طوفهما اي عند الغائط فظهر انه لا معارض لما دل على جواز الطواف بالقبور بمعناه الشايع ولذا ذكرنا في العنوان جواز الطواف ولو سلم فالنسبة بينهما بالعموم والخصوص فلا بأس بالطواف حول قبورهم عليهم السلام.
5026 (3) كا أصول - 197 - محمد بن يحيى - 1 - وأحمد بن محمد عن